مشروعك يبدأ هنا

برامج دعم المشاريع بالمغرب.

Expertise France · PRIM2

البرنامج الجهوي لمبادرات الهجرة 2 — الهجرة والتنمية بسوس ماسة، طلب 2026

منح للجمعيات والتعاونيات المحلية أو التابعة لمغاربة الخارج لإنجاز مشاريع الهجرة والتنمية المراعية للمساواة بين النساء والرجال بسوس ماسة.

منحة ودعم مالي · مواكبةسوس ماسةالترشح: من إلى الإعلان الرسمي: يحدد إعلان البرنامج الحادية عشرة بالمغرب، وتعرض POPS الثانية عشرة بباريس: تتطابق الساعتان بعد التحويل وفق التوقيت المعمول به في 16 نونبر 2026.

كيفية الولوج

طلب ترشيحات

طلب مقيد بالفرنسية: مذكرة موجزة ووثائق، ثم مسار إلزامي بحضور 80٪ على الأقل وملف كامل بدعوة. يسحب النظام العمومي دون حساب، وتسحب نماذج الملف الكامل وفق مسطرة POPS.

من يمكنه الاستفادة؟

  • شخص معنوي في شكل جمعية أو منظمة غير حكومية أو تعاونية، دون غرض ربحي باستثناء التعاونيات. يعد الرئيس المشروع ويدبره مباشرة ولا يعمل وسيطاً.
  • هيئة مغربية لها حضور وأنشطة فعلية بسوس ماسة ولو كان مقرها بجهة أخرى، أو جمعية أو تعاونية لمغاربة الخارج مؤسسة بالخارج ومرتبطة بسوس ماسة. ينفذ المشروع بهذه الجهة.
  • التوفر على حساب بنكي باسم الهيئة وإثبات الوجود القانوني والمعرف الضريبي أو ما يعادله، واحترام التزامات التسيير والجموع العامة والإيداعات المالية. يستوفي الشركاء شروط الأهلية نفسها.
  • تعيين عضوين أو أجيرين أصليين، ويمكن إضافة نائبين، مع السير الذاتية والالتزامات. الحضور في 80٪ على الأقل من مسار المواكبة؛ ويبرر أي تغيير في الأشخاص وقد يؤدي إلى الإقصاء.
  • الفئة 1.A دون شرط أقدمية إضافي. الفئة 1.B: سنة وجود على الأقل وخبرة في مشاريع أو منح بمبالغ مماثلة وإثباتات حسن التنفيذ خلال 12 إلى 24 شهراً الماضية.
  • الفئة 2: ثلاث سنوات وجود على الأقل وخبرة مالية مماثلة وفي المجال المختار وإثباتات حسن التنفيذ خلال 24 شهراً. الفئة 3: خمس سنوات على الأقل مع خبرة إضافية لدى الفئات المستهدفة.
  • المحور 1: الهجرة مع مقاربة النوع في جميع المراحل، وهدف خاص ونتيجة ومؤشرات على الأقل لتقليص الفوارق بين النساء والرجال. المحور 2: المساواة أو استقلالية النساء غاية رئيسية تشمل الهدف العام، مع ثلاث نقط إضافية في الانتقاء الأولي.
  • طلب واحد ومنحة واحدة بصفة رئيس المشروع. ويمكن أن يكون شريكاً في طلب آخر، كما يمكن للشريك المشاركة في عدة طلبات. المدة الأولية للمشروع من 3 إلى 16 شهراً.

ما الذي يمكن تمويله؟

  • أنشطة الهجرة والتنمية: الولوج إلى الخدمات وتقليص الهشاشة ومساهمة مغاربة الخارج في التنمية المحلية وتقوية قدرات الفاعلين الترابيين، وفق مقاربة النوع.
  • يوضح الجواب الرسمي بتاريخ 19 أكتوبر إمكان اقتناء خدمات أو تجهيزات لفائدة الفئات المستهدفة ثم نقلها بمسطرة رسمية موثقة إذا بررها المشروع.

كيف تتقدم في طلبك؟

  1. اختيار المحور والفئة والمجال ثم تحميل النظام العمومي وسحب نماذج الملف عبر POPS. يقدم الطلب بالفرنسية وبالنماذج الرسمية دون وثائق بخط اليد.
  2. إعداد المذكرة الموجزة A.1 وتصريحها والوثائق المثبتة. وتطلب لائحة المراقبة في ص 31 أيضاً ورقة الميزانية B1 في هذه المرحلة. تخصص لكل وثيقة ممسوحة نسخة مستقلة باسم واضح تظهر فيها التوقيعات والأختام والتواريخ.
  3. الإيداع عبر POPS قبل 16 نونبر 2026 في الحادية عشرة صباحاً بالمغرب مع الاحتفاظ بالوصل الإلكتروني. توجه الأسئلة عبر المنصة نفسها قبل 5 نونبر في الحادية عشرة بالمغرب، والأجوبة معلنة في أجل أقصاه 10 نونبر.
  4. عند الانتقاء الأولي، يتبع الأشخاص المعينون 80٪ على الأقل من المسار. ثم يقدم الطلب الكامل A.2 والميزانية والإطار المنطقي بدعوة وقبل الأجل الخاص الوارد في الرسالة.
  5. عند الانتقاء المؤقت، تستكمل البطاقة المالية D للرئيس ولكل شريك مع المثبتات، وبطاقة القدرات E للرئيس. ويتبع القرار النهائي توقيع اتفاقية المنحة.

الاستعداد للتواصل مع الهيئة

نقاط للتحضير. يجب طلب اللائحة الرسمية الكاملة للوثائق من الهيئة؛ وقد تختلف حسب المشروع.

  • المرحلة الأولى — الملحق A.1، مذكرة موجزة بالفرنسية مع تصريح رئيس المشروع موقع ومختوم.
  • المرحلة الأولى — الملحق B1، ورقة الميزانية المطلوبة بلائحة ص 31. يحدد مستوى تفصيلها مع الجهة المسيرة، لأن نص ص 16 يؤجل الميزانية المفصلة إلى المرحلة الثانية.
  • القانون الأساسي أو عقد التأسيس، موقع ومختوم بالنسبة للهيئات المغربية.
  • للجمعية المغربية: آخر وصل نهائي أو مؤقت. وللتعاونية: شهادة التسمية من مكتب تنمية التعاون والتسجيل المحلي موقعان ومختومان والوصل النهائي ومحضر التسوية إذا أنشئت قبل القانون 112.12. وللهيئات الأخرى: إثبات مماثل للاعتراف القانوني.
  • محضر آخر جمع عام، وآخر محضرين إذا تجاوز عمر الهيئة ثلاث سنوات.
  • قوائم مالية مصادق عليها مودعة لدى وزارة المالية: تعفي لائحة ص 32 الفئة 1.A، وتطلب N-1 للفئة 1.B وN-1 وN-2 وN-3 للفئتين 2 و3. يختلف عنها النص العام في ص 17 بالنسبة للفئة 1.A ولميزانية تساوي تماماً 30,000 يورو؛ فتؤكد الوثائق المطلوبة للحالة المعنية.
  • شهادة المعرف الضريبي أو ما يعادلها بالنسبة لهيئات مغاربة الخارج.
  • اسم وصفة الممثل القانوني ولائحة أجهزة الحكامة وأعضاء الهيئة، موقعة ومختومة.
  • السير الذاتية للشخصين الأصليين ولنائبيهما عند تعيينهما في مسار تقوية القدرات.
  • تصريح التزام الهيئة بالمسار والتزام فردي لكل شخص أرفقت سيرته الذاتية، وفق نماذج الملف.
  • إثباتات حسن تنفيذ المشاريع خلال 12 إلى 24 شهراً للفئة 1.B وخلال 24 شهراً للفئتين 2 و3، وغير مطلوبة للفئة 1.A.
  • عند وجود شركاء: تفويض موقع لفائدة الرئيس ووثائق الأهلية المنطبقة على الشركاء.
  • المرحلة الثانية بدعوة — الطلب الكامل A.2 والميزانية الرسمية والإطار المنطقي، دون ملاحق إضافية غير المطلوبة.
  • بعد الانتقاء المؤقت — البطاقة المالية D معبأة وموقعة للرئيس ولكل شريك ومرفقة بمثبتات النموذج، وبطاقة القدرات المالية والتنظيمية E للرئيس.

وثائق مفيدة

عرض المكتبة كاملة

المصادر

تستند الشروط الملخصة أعلاه إلى المراجع التالية. قبل الإيداع، أكد القواعد وتوفر الدعم لدى الجهة المسيرة.